ما زالت الشمس قال
: « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه [١]. وهذه الرواية
ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وأجاب عنها الشيخ
في الاستبصار بأن الوجه في قوله عليهالسلام : « ليس عليه شيء » أن نحمله على أنّه ليس عليه شيء من
العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته
الكفارة بحسب ما قدمناه [٢]. وفي هذا الجواب اعتراف بجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد
مجامعته لوجوب الكفارة.
قوله
: ( وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل
صوم الكفارات ، والنذر غير المعين ، والمندوب ، ولو فسد الصوم ).
هذا موضع وفاق بين
الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة [٣]. وقد نص العلامة [٤] وغيره [٥] على جواز الإفطار
في هذا النوع قبل الزوال وبعده. وربما قيل بتحريم قطع كل واجب ، لعموم النهي عن
إبطال العمل [٦]. وهو ضعيف.
[١] التهذيب ٤ : ٢٨٠
ـ ٨٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ج ١٠ ،
وأورد بقية الحديث في ص ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.