القول بالتخيير
بين الأنواع الثلاثة للشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [١] ، والمرتضى في أحد قوليه [٢] ، وأبي الصلاح [٣] ، وسلار [٤] ، وابن إدريس [٥] ، وغيرهم [٦].
والقول بأنها
مرتبة ، العتق ثم الصيام ثم الإطعام لابن أبي عقيل [٧] ، وحكاه المصنف
في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه [٨].
والقول بالتفصيل
ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير ، والواحدة على سبيل التخيير
بالإفطار بالمحلل لابن بابويه ـ رحمهالله ـ فيمن لا يحضره الفقيه [٩] ، والشيخ في
كتابي الأخبار [١٠]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في
شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين
متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق » [١١] وهي نص في
المطلوب.
وفي الصحيح عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله