أيستاك الصائم
بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » [١].
احتج ابن أبي عقيل
[٢] بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الصائم يستاك ، قال : « لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » [٣].
وفي الحسن عن عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : « لا يضر أن
يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء » [٤].
وفي الموثق عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الصائم ينزع ضرسه ، قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا
يستاك بعود رطب » [٥].
ولا بأس بالمصير
إلى ما تضمنته هذه الروايات ، لأن رواية ابن سنان مطلقة ، ورواية الحلبي غير صريحة
في انتفاء كراهة السواك بالرطب ، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.
وقال الشيخ في
التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما
يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل
حال [٦].
قوله
: ( الأولى ، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة
أشياء : الأكل
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٢
ـ ٧٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح
٣.