responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 74

المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك ، وفيه مسائل :

الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب‌

______________________________________________________

أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : « لا بأس به » [١].

احتج ابن أبي عقيل [٢] بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : « لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب » [٣].

وفي الحسن عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : « لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شي‌ء » [٤].

وفي الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الصائم ينزع ضرسه ، قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » [٥].

ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات ، لأن رواية ابن سنان مطلقة ، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب ، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال [٦].

قوله : ( الأولى ، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء : الأكل‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٢ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٣.

[٣] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠.

[٤] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١.

[٥] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست