responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 73

والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس

______________________________________________________

قوله : ( والاستنقاع في الماء للرجال ).

المراد أنه ليس بمكروه. ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » [١].

وعن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » [٢].

قوله : ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه كرهه بالرطب [٣]. ويدل على الاستحباب مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » [٤].

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ،


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، علل الشرائع : ٣٨٨ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٨.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٧ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست