المراد أنه ليس
بمكروه. ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير
، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال
: « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع
في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء
هذا؟ قال : « من ذاك » [١].
وعن حنان بن سدير
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس
، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » [٢].
قوله
: ( ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب
).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ،
فإنه كرهه بالرطب [٣]. ويدل على الاستحباب مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » [٤].
وفي الصحيح عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ،
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٧
ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح
٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٦
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، علل الشرائع : ٣٨٨ ـ ١ ،
الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.