responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 75

المعتاد وغيره. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها. وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.

______________________________________________________

والشرب ، المعتاد وغيره ).

أما وجوب القضاء والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، وإنما الخلاف في غير المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك. وقيل : إنه لا يفسد الصوم [١]. وقيل : إنه موجب للقضاء خاصة [٢].

والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره ، أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة ، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق [٣].

قوله : ( والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ).

لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطء في القبل ، وإنما الخلاف في الدبر ، والأصح مساواته للقبل ، لتناول الجماع لكل منهما ، وهو مناط الوجوب.

ولم يذكر المصنف فيما يوجب القضاء والكفارة وطء الغلام والدابة ، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم ، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل ، ورجح في باب الغسل عدم وجوبه.

قوله : ( وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم‌


[١] قال به المرتضى في الجمل : ٩٠.

[٢] نقله المرتضى عن قوم في جمل العلم والعمل : ٩٠.

[٣] في ص ٤٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست