أما وجوب القضاء
والكفارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، وإنما الخلاف في غير
المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنه كذلك. وقيل : إنه لا يفسد الصوم [١]. وقيل : إنه موجب
للقضاء خاصة [٢].
والأصح وجوب
القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرب للمعتاد وغيره ، أما ما لا يصدق عليه ذلك
فالأصح أنه غير موجب للكفارة ، بل لا يبعد كونه غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق
[٣].
قوله
: ( والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل
المرأة ودبرها ).
لا خلاف بين علماء
الإسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطء في القبل ، وإنما الخلاف في الدبر ،
والأصح مساواته للقبل ، لتناول الجماع لكل منهما ، وهو مناط الوجوب.
ولم يذكر المصنف
فيما يوجب القضاء والكفارة وطء الغلام والدابة ، لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه
غير مفسد للصوم ، حيث جعل الفساد تابعا لوجوب الغسل ، ورجح في باب الغسل عدم
وجوبه.
قوله
: ( وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع
الفجر ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب في
شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم