responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 56

______________________________________________________

الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة.

والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه ، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » [١].

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ـ وكان يقضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » [٢].

وينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » [٣].

ويبقى الإشكال فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط ، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.

الثاني : قال في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٤٩ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست