والحق أن قضاء
رمضان ملحق بأدائه ، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي
رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال
: « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » [١].
وفي الصحيح عن عبد
الله بن سنان أيضا ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام ـ وكان يقضي شهر رمضان ـ وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني
جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » [٢].
وينبغي القطع بعدم
توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في
الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن
التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام
متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال : « صم » [٣].
ويبقى الإشكال
فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب. والمطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط
، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
الثاني : قال في
المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني أنها إذا انقطع
دمها قبل الفجر هل يجب عليها
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٧
ـ ٨٣٧ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٥
ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٤٩ ـ
٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.