responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 55

______________________________________________________

يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » [١].

ورواية إسماعيل بن عيسى ، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح ، أي شي‌ء عليه؟ قال : « لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي عليه‌السلام قال ، قالت عائشة : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام » [٢].

والجواب أما عن إطلاق الآية فبأنه مقيد بما أوردناه من الروايات. وأما عن الرواية الأولى فبعدم الصراحة في أن التأخير وقع على وجه العمد. وأما عن الروايتين الأخيرتين فبالحمل على التقية كما تشعر به الرواية الأخيرة ، حيث أسند النقل فيها إلى عائشة ولم يسنده إلى آبائه عليهم‌السلام.

وهنا مباحث :

الأول : قال المصنف في المعتبر بعد أن أورد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام [٣].

وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى : هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا [٤].

وأقول : إنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإن تعميم‌


[١] التهذيب ٤ : ٢١٣ ـ ٦٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٨ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٥٦.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٦٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست