responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 57

______________________________________________________

الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك ، لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة [١].

ويتوجه عليه أن هذا الاستدلال إنما يتم مع ظهور التعليل في الأصل كما بيناه غير مرة ، نعم يمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليه قضاء ذلك اليوم » [٢] لكن الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر [٣]. وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب [٤]. ولا يخلو من قوة.

الثالث : أطلق المصنف في كتاب الطهارة من هذا الكتاب وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الإتيان بما يلزمها من الأغسال ، وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية.

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك كله حيث قال في أحكام المستحاضة : ولو صامت والحال هذه روى أصحابنا أن عليها القضاء [٥].

ولعله أشار بالرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول‌


[١] المنتهى ٢ : ٥٦٦.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.

[٣] المعتبر ١ : ٢٢٦.

[٤] نهاية الأحكام ١ : ١١٩.

[٥] المعتبر ١ : ٢٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست