الاغتسال ويبطل
الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك ، لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان
أقوى من الجنابة [١].
ويتوجه عليه أن
هذا الاستدلال إنما يتم مع ظهور التعليل في الأصل كما بيناه غير مرة ، نعم يمكن
الاستدلال على الوجوب بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن
طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليه قضاء ذلك اليوم » [٢] لكن الرواية
ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.
ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر [٣]. وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب [٤]. ولا يخلو من
قوة.
الثالث : أطلق
المصنف في كتاب الطهارة من هذا الكتاب وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة على
الإتيان بما يلزمها من الأغسال ، وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية ، وحكموا
بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة ، وترددوا في توقف صوم اليوم
الآتي على غسل الليلة الماضية.
ويظهر من المصنف
في المعتبر التوقف في ذلك كله حيث قال في أحكام المستحاضة : ولو صامت والحال هذه
روى أصحابنا أن عليها القضاء [٥].
ولعله أشار
بالرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة
طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول