المعتكف من
العبادات ، كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن.
قال في المنتهى :
ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف ، بل هو أفضل من
الصلاة المندوبة [١]. وهو كذلك.
قوله
: ( وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا
يحرم عليه ليلا عدا الإفطار ).
المراد أن كل ما
يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن تحريمه يتناول الليل والنهار ، لدخول
الليالي في الاعتكاف كالأيام ، أما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك
عنه نهارا ، لأنه زمان الصوم.
وهل تختص هذه
المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب
يقتضي الثاني ، وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم
المندوب.
قوله
: ( ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل : يجب
على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه ).
هذان القولان
حكاهما الشيخ في المبسوط [٢] ، واستدل لهما بما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على
وليه أن يقضي عنه أو