responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 347

وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار.

ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه.

______________________________________________________

المعتكف من العبادات ، كالصلاة ، والذكر ، وقراءة القرآن.

قال في المنتهى : ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة [١]. وهو كذلك.

قوله : ( وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار ).

المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن تحريمه يتناول الليل والنهار ، لدخول الليالي في الاعتكاف كالأيام ، أما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك عنه نهارا ، لأنه زمان الصوم.

وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني ، وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة ، والارتماس في الصوم المندوب.

قوله : ( ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه ).

هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط [٢] ، واستدل لهما بما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٣٩.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست