الأولى
: كل ما يفسد الصوم
يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمتى أفطر في اليوم الأول
والثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا. وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة.
ومنهم من خصّ الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو
الأشبه.
يتصدق عنه [١]. قال في المعتبر
: وما ذكره ـ رحمهالله ـ إنما يدل على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا [٢]. وهو جيد ، وقد
بينا فيما سبق أن الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف ، لجواز إيقاعه في صوم مستحق كرمضان
فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به كما هو واضح.
قوله
: ( الأولى ، كل ما يفسد الصوم يفسد
الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء ، فمن أفطر في اليوم الأول أو الثاني
لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا ، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ، ومنهم من
خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء ، وهو الأشبه ).
أما فساد الاعتكاف
بكل ما يفسد الصوم فلا ريب فيه ، لأنه لا يصح إلا بصوم ، فيفسد بفساد شرطه.
وأما وجوب الكفارة
بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد [٣] والمرتضى [٤] ، قال في المعتبر
: ولا أعرف مستندهما [٥].