قوله
: ( وقيل ، يحرم عليه ما يحرم على المحرم
ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد
النكاح ).
هذا القول منقول
عن الشيخ في الجمل وهذه عبارته : ويجب عليه تجنّب كلما يجب على المحرم تجنبه من
النساء والتطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه تسعة أشياء : البيع ، والشراء [١]. وهذه العبارة
كما ترى غير صريحة في تحريم الجميع وإن كانت لا تخلو من قصور في تأدية المراد.
وقال العلامة في
التذكرة : إن الشيخ لا يريد بذلك العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط
إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [٢]. وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب
في ضعف هذا القول ، لانتفاء الدليل عليه رأسا ، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة
والتابعين ، ولو كان ثابتا لنقل كما نقل غيره من الأحكام المتعلقة بذلك.
قوله
: ( ويجوز النظر في معاشه والخوض في
المباح ).
لا ريب في جواز
النظر في أمور معاشه والتكلم بالمباح ، لكن الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر
إليه ، والاشتغال بما هو وظيفة