responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 346

وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح.

ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح.

______________________________________________________

قوله : ( وقيل ، يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ).

هذا القول منقول عن الشيخ في الجمل وهذه عبارته : ويجب عليه تجنّب كلما يجب على المحرم تجنبه من النساء والتطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه تسعة أشياء : البيع ، والشراء [١]. وهذه العبارة كما ترى غير صريحة في تحريم الجميع وإن كانت لا تخلو من قصور في تأدية المراد.

وقال العلامة في التذكرة : إن الشيخ لا يريد بذلك العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [٢]. وهو جيد.

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ، لانتفاء الدليل عليه رأسا ، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام والصحابة والتابعين ، ولو كان ثابتا لنقل كما نقل غيره من الأحكام المتعلقة بذلك.

قوله : ( ويجوز النظر في معاشه والخوض في المباح ).

لا ريب في جواز النظر في أمور معاشه والتكلم بالمباح ، لكن الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه ، والاشتغال بما هو وظيفة‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.

[٢] التذكرة ١ : ٢٨٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست