responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 345

والمماراة.

______________________________________________________

النهي عما ذكره بمنطوق ولا مفهوم. نعم ربما دلت عليه بالعلة المستنبطة وهي غير معتبرة عندنا.

ثم قال : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالخياطة وشبهها ، إلا ما لا بد منه. والكلام فيه كالذي قبله.

ويستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس ، وبيع ما يشتري به ذلك. وشرط الشهيد في الدروس تعذر المعاطاة [١]. وهو مبني على أنها ليست بيعا ، وهو غير واضح ، نعم لو اعتبر في ذلك عدم تمكنه من التوكيل كان وجها قويا.

قوله : ( والمماراة ).

لورود النهي عنها في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة [٢]. والمماراة لغة المجادلة [٣] ، قال الشارح قدس‌سره : والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة ، كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم ، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف أيضا.

ثم قال : ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات ، والمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية ، فليتحرز المكلف من تحويل الشي‌ء من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح [٤].


[١] الدروس : ٨٠.

[٢] في ص ٣٤٥.

[٣] راجع القاموس المحيط ٤ : ٣٩٢.

[٤] المسالك ١ : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست