النهي عما ذكره
بمنطوق ولا مفهوم. نعم ربما دلت عليه بالعلة المستنبطة وهي غير معتبرة عندنا.
ثم قال : الوجه
تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ، كالخياطة وشبهها ، إلا ما لا بد منه. والكلام
فيه كالذي قبله.
ويستثنى من تحريم
البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر إليه من المأكول والملبوس ، وبيع
ما يشتري به ذلك. وشرط الشهيد في الدروس تعذر المعاطاة [١]. وهو مبني على
أنها ليست بيعا ، وهو غير واضح ، نعم لو اعتبر في ذلك عدم تمكنه من التوكيل كان
وجها قويا.
قوله
: ( والمماراة ).
لورود النهي عنها
في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة [٢]. والمماراة لغة المجادلة [٣] ، قال الشارح قدسسره : والمراد به هنا
المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة ، كما يتفق لكثير
من المتسمين بالعلم ، وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف أيضا.
ثم قال : ولو كان
الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من
أفضل الطاعات ، والمائز بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية ، فليتحرز المكلف
من تحويل الشيء من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح [٤].