العلامة في
المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين [١]. ولا بأس به.
قوله
: ( وشم الطيب على الأظهر ).
خالف في ذلك الشيخ
في المبسوط ، فحكم بعدم تحريمه [٢]. والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ،
لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «
المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [٣].
قوله
: ( واستدعاء المني ).
لم أقف في ذلك على
نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين
، فيكون تحريمه أولى.
قوله
: ( والبيع والشرائع ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
وقال في المنتهى :
كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ،
عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء [٤]. وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي