responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 323

______________________________________________________

وقال ولده في الشرح : إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن ، فإن المروي أن الحسن عليه‌السلام صلى فيه جماعة لا جمعة [١].

ولم يعتبر المفيد ـ رحمه‌الله ـ ذلك كله ، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم [٢]. والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف [٣] وغيره [٤] ، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل [٥] والمصنف وغيرهم من الأصحاب ، وهو المعتمد.

لنا : أن ذلك أقرب إلى إطلاق القرآن ، وأبعد من تخصيصه ، فكان المصير إليه أولى. ولنا أيضا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » [٦].

وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الاعتكاف فقال « لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا » [٧].

وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ،


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٢٥٦.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.

[٣] المعتبر ٢ : ٧٣١.

[٤] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠١.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.

[٦] الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١.

[٧] الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست