وقال ولده في
الشرح : إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن ، فإن المروي أن الحسن عليهالسلام صلى فيه جماعة لا
جمعة [١].
ولم يعتبر المفيد
ـ رحمهالله ـ ذلك كله ، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم [٢]. والظاهر أن
مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف [٣] وغيره [٤] ، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل [٥] والمصنف وغيرهم
من الأصحاب ، وهو المعتمد.
لنا : أن ذلك أقرب
إلى إطلاق القرآن ، وأبعد من تخصيصه ، فكان المصير إليه أولى. ولنا أيضا : ما رواه
ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » [٦].
وما رواه الكليني
في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الاعتكاف فقال « لا يصلح الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا »
[٧].
وعن داود بن سرحان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ،