responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 322

______________________________________________________

وإنما اختلفوا في تعيينه ، فقال الشيخ [١] والمرتضى [٢] : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة والبصرة. وبه قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، واختاره العلامة في المختلف [٦].

وأبدل علي بن بابويه ـ رضي‌الله‌عنه ـ مسجد البصرة بمسجد المدائن [٧] ، وقال ابنه في المقنع : لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة [٨]. والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.

وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وأنه لا يكفي مطلق الجماعة [٩].

وظاهر ابني بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة [١٠]. قال العلامة في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم‌السلام جماعة لا جمعة [١١].


[١] النهاية : ١٧١ ، والمبسوط ١ : ٢٨٩ ، والخلاف ١ : ٤٠٣.

[٢] الانتصار : ٧٢.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٠.

[٤] الكافي في الفقه : ١٨٦.

[٥] السرائر : ٩٧.

[٦] المختلف : ٢٥١.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.

[٨] المقنع : ٦٦.

[٩] المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والانتصار ٧٢.

[١٠] الصدوق في الفقيه ٢ : ١٢٠ ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٥١.

[١١] المختلف : ٢٥١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست