وإنما اختلفوا في
تعيينه ، فقال الشيخ [١] والمرتضى [٢] : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة والمدينة
والجامع بالكوفة والبصرة. وبه قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وابن إدريس [٥] ، واختاره
العلامة في المختلف [٦].
وأبدل علي بن
بابويه ـ رضياللهعنه ـ مسجد البصرة بمسجد المدائن [٧] ، وقال ابنه في المقنع : لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة
مساجد. وضم مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة [٨]. والضابط عند هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي.
وصرح الشيخ في
المبسوط والمرتضى في الانتصار بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وأنه لا يكفي مطلق
الجماعة [٩].
وظاهر ابني بابويه
الاكتفاء بمطلق الجماعة [١٠]. قال العلامة في المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة ،
إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهمالسلام جماعة لا جمعة [١١].