وما رواه الشيخ ،
عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » [٢].
وعن يحيى بن أبي
العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة » [٣].
وفي الموثق عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو في
مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مسجد جامع » [٤].
وروى المصنف في
المعتبر ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في جامعه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي تلبث فيه » [٥].
وبالجملة فالأخبار
الواردة بذلك مستفيضة جدا [٦] ، ومع ذلك فهي
[١] الكافي ٤ : ١٧٦
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ ـ ٤١١ ،
الوسائل ٧ : ٤٠٢ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٠
ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ـ ٤١٣ وفيه : ابن غراب بدل ابن عمران ، الوسائل ٧ : ٤٠١
أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٠
ـ ٨٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٧ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٩١
ـ ٨٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢٧ ـ ٤١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٥.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٣٣
، الوسائل ٧ : ٤٠٢ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١١.