responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 319

ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس.

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصحّ.

ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ،

______________________________________________________

لاعتكاف يتضمن الصوم ، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب.

ويمكن الجواب عن الأول بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث ، وهو لا ينافي وجوبه من جهة أخرى.

وعن الثاني بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان ، لا مطلق الواجب كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس ).

قد تقدم الكلام في ذلك [١] وأن الأصح وجوب كل ثالث ، لدلالة خبر أبي عبيدة على وجوب السادس صريحا وعدم القائل بالفصل.

قوله : ( ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ).

الوجه في ذلك معلوم مما سبق ، فإن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام ، وهو مشروط بالصوم فتعتبر صلاحية الزمان له.

قوله : ( ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل : يصح ،


[١] في ص ٣١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست