لاعتكاف يتضمن
الصوم ، وهو لا يقع مندوبا ممن في ذمته واجب.
ويمكن الجواب عن
الأول بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف
الثالث ، وهو لا ينافي وجوبه من جهة أخرى.
وعن الثاني بأن
الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان ، لا مطلق الواجب كما بيناه
فيما سبق.
قوله
: ( ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار
في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم
اعتكف يومين بعدها وجب السادس ).
قد تقدم الكلام في
ذلك [١] وأن الأصح وجوب كل ثالث ، لدلالة خبر أبي عبيدة على وجوب السادس صريحا وعدم
القائل بالفصل.
قوله
: ( ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم
أو يومين لم يصح ).
الوجه في ذلك
معلوم مما سبق ، فإن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام ، وهو مشروط بالصوم فتعتبر
صلاحية الزمان له.
قوله
: ( ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها
قيل : يصح ،