وقيل : لا ، لأنه
بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ).
القول بالصحة
للشيخ ـ رحمهالله ـ في موضع من الخلاف [١] ، وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في
الاعتكاف كالليلة الأولى ، مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف
ثلاثة أيام بليلتين [٢]. وهو الأصح ، لأنه المتبادر من قوله عليهالسلام : « لا يكون
اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٣] ولما أشار إليه المصنف من أن الليالي إذا لم تدخل في
الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك
اليوم عن غيره ويصير منفردا ، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم
البطلان. وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما ، ولو نذر
ذلك لم يصح النذر كما هو واضح.
قوله
: ( ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة
على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا
أو معنى ).
المراد باشتراط
التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو مرادفه ، وبالمعنوي : أن لا
يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام ، كما