responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 320

لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.

______________________________________________________

وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ).

القول بالصحة للشيخ ـ رحمه‌الله ـ في موضع من الخلاف [١] ، وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة الأولى ، مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين [٢]. وهو الأصح ، لأنه المتبادر من قوله عليه‌السلام : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » [٣] ولما أشار إليه المصنف من أن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا ، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان. وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما ، ولو نذر ذلك لم يصح النذر كما هو واضح.

قوله : ( ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ).

المراد باشتراط التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو مرادفه ، وبالمعنوي : أن لا يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام ، كما‌


[١] الخلاف ١ : ٤٠٩.

[٢] الخلاف ١ : ٤٠٥.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست