واستقرب العلامة
في المختلف الجواز إن صدق عليه أنه اعتكف ثلاثة أيام ، وإلا فلا [١]. وهو جيد ، لكن
الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك.
ولو نذر شهرا
معينا كرمضان دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ، ثم لأن الشهر اسم مركب من
جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار ، بخلاف اليوم.
ولو نذر اعتكاف
العشر الأخير من رمضان ففي دخول الليلة الأولى الوجهان.
ولو نذر اعتكاف
عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا تدخل الليالي ، بل ليلتان من كل ثلاث ،
وذلك كله واضح.
قوله
: ( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف
اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.
هذا مما يتفرع على
أن أقل زمان الاعتكاف ثلاثة أيام ، ولا يختص هذا الحكم بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف
أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك. ويتخير
بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه ، لكن ذكر جمع من المتأخرين أن الزائد على
الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا ، وإن تقدم جاز أن ينوي به
الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له.
وقد يشكل إذا كان
الواجب يوما واحدا فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما
في ذمته ، وأيضا فإن