responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 318

وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم.

______________________________________________________

واستقرب العلامة في المختلف الجواز إن صدق عليه أنه اعتكف ثلاثة أيام ، وإلا فلا [١]. وهو جيد ، لكن الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك.

ولو نذر شهرا معينا كرمضان دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ، ثم لأن الشهر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار ، بخلاف اليوم.

ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ففي دخول الليلة الأولى الوجهان.

ولو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا تدخل الليالي ، بل ليلتان من كل ثلاث ، وذلك كله واضح.

قوله : ( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.

هذا مما يتفرع على أن أقل زمان الاعتكاف ثلاثة أيام ، ولا يختص هذا الحكم بالقضاء ، بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة ، أو نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك. ويتخير بين تقديم الزائد وتأخيره وتوسيطه ، لكن ذكر جمع من المتأخرين أن الزائد على الواجب أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا ، وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له.

وقد يشكل إذا كان الواجب يوما واحدا فإن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث فلا يكون مجزيا عما في ذمته ، وأيضا فإن‌


[١] المختلف : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست