المندوب بالدخول
فيه ، فقال السيد المرتضى [١] وابن إدريس [٢] : لا يجب أصلا ،
بل له الرجوع فيه متى شاء. واختاره العلامة في جملة من كتبه [٣] ، وقال المصنف في
المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب [٤]. وقال الشيخ في المبسوط [٥] وأبو الصلاح
الحلبي [٦] : يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد [٧] وابن البراج [٨] : لا يجب إلا أن
يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٩] ، واختاره المصنف
في هذا الكتاب [١٠] ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد.
لنا : ما رواه
الكليني رضياللهعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ،
وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » [١١].
وعن أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن