responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 312

______________________________________________________

المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد المرتضى [١] وابن إدريس [٢] : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء. واختاره العلامة في جملة من كتبه [٣] ، وقال المصنف في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب [٤]. وقال الشيخ في المبسوط [٥] وأبو الصلاح الحلبي [٦] : يجب بالدخول فيه كالحج.

وقال ابن الجنيد [٧] وابن البراج [٨] : لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٩] ، واختاره المصنف في هذا الكتاب [١٠] ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد.

لنا : ما رواه الكليني رضي‌الله‌عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » [١١].

وعن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن‌


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧.

[٢] السرائر : ٩٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، والمختلف : ٢٥٢ ، والقواعد ١ : ٧٠.

[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٧.

[٥] المبسوط ١ : ٢٨٩.

[٦] الكافي في الفقه : ١٨٦.

[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.

[٨] المهذب ١ : ٢٠٤.

[٩] النهاية : ١٧١.

[١٠] الشرائع ١ : ٢١٥.

[١١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست