أبي عبيدة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة
أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من
المسجد حتى يتم ثلاثة أخر » [١].
ومقتضى هذه
الرواية وجوب السادس أيضا ، ويلزم من ذلك وجوب كل ثالث ، إذ لا قائل بالفصل ،
وربما كان في الرواية إشعار بذلك.
وأجاب العلامة في
المنتهى عن هاتين الروايتين بأن في طريقهما علي بن فضال وحاله معلوم [٢]. وهو غير جيد ،
فإن ذلك إنما وقع في كتابي الشيخ [٣] ، أما طريق الكليني فلا ريب في صحته كما نقلناه.
واحتج المرتضى [٤] ومن قال بمقالته
بأن الاعتكاف عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة ، قال : ولا ينتقض
بالحج والعمرة ، لخروجهما بدليل.
وجوابه أن الدليل
كما وجد في الحج والعمرة ، كذا وجد في الاعتكاف ، وهو ما أوردناه من الروايتين
الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة [٥].
أما القائلون
بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند ، قال
[١] الكافي ٤ : ١٧٧
ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.