responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 313

______________________________________________________

أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر » [١].

ومقتضى هذه الرواية وجوب السادس أيضا ، ويلزم من ذلك وجوب كل ثالث ، إذ لا قائل بالفصل ، وربما كان في الرواية إشعار بذلك.

وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بأن في طريقهما علي بن فضال وحاله معلوم [٢]. وهو غير جيد ، فإن ذلك إنما وقع في كتابي الشيخ [٣] ، أما طريق الكليني فلا ريب في صحته كما نقلناه.

واحتج المرتضى [٤] ومن قال بمقالته بأن الاعتكاف عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة ، قال : ولا ينتقض بالحج والعمرة ، لخروجهما بدليل.

وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة ، كذا وجد في الاعتكاف ، وهو ما أوردناه من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة [٥].

أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند ، قال‌


[١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، ٦٣٨.

[٣] رواية محمد بن مسلم في : التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، ورواية أبي عبيدة في التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢٠.

[٤] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧.

[٥] كالعلامة في المختلف : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست