responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 311

______________________________________________________

الجزء الأول منه أو اليومان الأولان على وجه الندب والباقي على وجه الوجوب.

ولا يتوجه عليه ما ذكره الشارح من تقدم النية على محلها ، لأن محلها أول الفعل ، غاية الأمر أنه يقع على وجهين مختلفين فتجب نيتهما كذلك.

ولو اقتصر على نية اليومين الأولين ندبا ثم جدد نية الثالث على وجه الوجوب كما هو ظاهر عبارة المصنف رحمه‌الله كان جيدا.

ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم من أن الثالثة أقل ما تتحقق به هذه العبادة ، وهي متصلة شرعا ، ومن شأن العبادة المتصلة أن لا تفرق النية على أجزائها ، بل تقع بنية واحدة.

لأنا نقول إنه لا دليل على امتناع التفريق ، بل قد اعترف الأصحاب بجوازه في الوضوء ونحوه فليكن هنا كذلك.

وأما ما قيل من أن الاعتكاف لما كان الأصل فيه الندب ، والوجوب لا يتعلق به إلا بأمر عارض جاز أن ينوى فيه أجمع ما هو مقتضى الأصل ، وهو الندب ، فضعيف جدا ، إذ لا معنى لإيقاع الفعل الواجب على وجه الندب كما هو واضح.

قال جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائده على القواعد : ولو لم يعتبر الوجه كما هو الوجه استرحنا من هذا الإشكال ، واكتفى بنية ما يشاء من الأيام ، وكان معنى وجوب الثالث على القول به ترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه بخلاف غيره. ولا ريب في قوة هذا الوجه.

إذا تقرر ذلك فنقول : اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست