responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 310

ولا يصحّ إلا من مكلّف مسلم.

وشرائطه ستة :

الأول : النية ، وتجب فيه نيّة القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدّد نيّة الوجوب.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يصح إلا من مكلف مسلم ).

أما أنه لا يصح من غير المسلم فلا ريب فيه ، بل الظاهر أنه لا يصح من غير المؤمن كما بيناه مرارا.

وأما أنه لا يصح من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية ، وقد تقدم في كلام المصنف أن صومه صحيح شرعي ، فيكون اعتكافه كذلك.

قوله : ( وشرائطه ستة ، الأول : النية ، وتجب فيه نية القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب ، فإن مضى يومان وجب الثالث على الأظهر ، وجدد نية الوجوب ).

الكلام في اعتبار النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره من العبادات [١] ، ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر واضح ، وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه ، أو أراد المعتكف التعرض له فإن كان منذورا نوى الوجوب ، وإن كان مندوبا وقلنا إن المندوب لا يجب بالدخول [ فيه ] [٢] ولو مضى اليومان نوى الندب ، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه ، بمعنى أن يكون‌


[١] أثبتناه من « ض » ، « م » ، « ح ».

[٢] المسالك ١ : ٨٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست