الأول
: النية ، وتجب فيه
نيّة القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى
له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدّد نيّة الوجوب.
أما أنه لا يصح من
غير المسلم فلا ريب فيه ، بل الظاهر أنه لا يصح من غير المؤمن كما بيناه مرارا.
وأما أنه لا يصح
من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية ، وقد تقدم في كلام
المصنف أن صومه صحيح شرعي ، فيكون اعتكافه كذلك.
قوله
: ( وشرائطه ستة ، الأول : النية ، وتجب
فيه نية القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب ، فإن
مضى يومان وجب الثالث على الأظهر ، وجدد نية الوجوب ).
الكلام في اعتبار
النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره من العبادات [١] ، ثم إن قلنا
بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر واضح ، وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه ،
أو أراد المعتكف التعرض له فإن كان منذورا نوى الوجوب ، وإن كان مندوبا وقلنا إن
المندوب لا يجب بالدخول [ فيه ] [٢] ولو مضى اليومان نوى الندب ، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو
بمضي اليومين نواه على هذا الوجه ، بمعنى أن يكون