responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 280

______________________________________________________

بأس به ، وأما بمنى فلا » [١] والعمل بهذه أولى من الأخبار المطلقة ، لأنها ليست على حد اليقين ، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه ، وتمسكا فيما عداه بالأصل [٢]. هذا كلامه رحمه‌الله وهو جيد ، لأن الرواية المفصلة صحيحة السند ، والمفصّل يحكّم على المطلق.

وخص العلامة في القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا [٣]. وإطلاق الرواية يدفعه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : على الأشهر ، يمكن تعلقه بمن كان بمنى ، ويكون في مقابل الأشهر : تحريم صومها مطلقا. وربما كان في كلام المعتبر إشعار به ، حيث عزى اعتبار ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.

ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ من أن القاتل في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين [٤] من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق [٥]. وربما ظهر ذلك من عبارة النافع حيث قال بعد أن حكم بتحريم صوم هذه الأيام : وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة [٦] ، والمشهور عموم المنع [٧].


[١] التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٨٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١٣.

[٣] القواعد ١ : ٦٨.

[٤] في « م » و « ح » زيادة : متتابعين ، وهو الموافق للمصدر.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٩٧.

[٦] الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.

[٧] ذكره في المختصر النافع : ٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست