وعن علي بن حديد
قال ، قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم
فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر فإنه أفضل » [٢].
قوله
: ( والمحظور تسعة : صوم العيدين ، وأيام
التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ).
أما تحريم صوم
يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر : إن عليه اتفاق فقهاء الإسلام [٣]. والنصوص به
مستفيضة [٤].
وأما تحريم صوم
أيام التشريق فقال في المعتبر : إنه إجماع علمائنا ، واستدل عليه بما رواه الشيخ
عن قتيبة الأعشى ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي
يشك فيه من شهر رمضان » [٥]. ثم قال الشيخ : إنما يحرم على من كان بمنى ، وعليه أكثر
الأصحاب ، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيام أيام
التشريق فقال : « أما بالأمصار فلا
[١] الكافي ٤ : ١٥٠
ـ ١ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٥١
ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧ وفيه : علي بن حديد عن عبد الله
بن جندب.