responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 279

والمحظور تسعة : صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر.

______________________________________________________

« إفطارك لأخيك المؤمن أفضل‌ من صيامك تطوعا » [١].

وعن علي بن حديد قال ، قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر فإنه أفضل » [٢].

قوله : ( والمحظور تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ).

أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر : إن عليه اتفاق فقهاء الإسلام [٣]. والنصوص به مستفيضة [٤].

وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر : إنه إجماع علمائنا ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى ، قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » [٥]. ثم قال الشيخ : إنما يحرم على من كان بمنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق فقال : « أما بالأمصار فلا‌


[١] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧ وفيه : علي بن حديد عن عبد الله بن جندب.

[٣] المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٤] الوسائل ٧ : ٣٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.

[٥] التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست