responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 281

وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض. وصوم نذر المعصية ،

______________________________________________________

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أنه يمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى ، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك [١].

وروى الشيخ في الصحيح ، عن زياد بن أبي الحلال قال ، قال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، لأنها أيام أكل وشرب » [٢] وأقل مراتب ذلك الكراهة ، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ [٣] وأتباعه [٤] من استحباب صوم ستة أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة وردت بذلك من طريق الجمهور ، غير جيد.

قوله : ( وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض ).

أي الفرض المعهود ، وهو صوم رمضان ، وإنما كان محرما لورود النهي عنه ، ولأن صومه على هذا الوجه تشريع محرم.

قوله : ( وصوم نذر المعصية ).

وهو أن ينذر الصوم إن تمكن من المعصية الفلانية ، ويقصد الشكر على تيسيرها ، لا الزجر عنها. ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر ، وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به.


[١] المسالك ١ : ٨١.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٣٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.

[٣] النهاية : ١٦٩.

[٤] كسلار في المراسم : ٩٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست