responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 241

والظّهار ، والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وكفّارة اليمين ، والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ،

______________________________________________________

قوله : ( والظهار ).

هذه الكفارة منصوصة في القرآن أيضا ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى‌ قوله ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) [١] وهي نص في الترتيب.

قوله : ( والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ).

قد تقدم الكلام في هذه الكفارة مستوفى [٢].

قوله : ( والكفارة في اليمين ).

هذه الكفارة منصوصة في القرآن أيضا قال الله عزّ وجلّ ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) [٣].

قوله : ( والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ).

سيأتي إن شاء الله تعالى أن الواجب في هذه الكفارة بدنة ، ومع العجز صيام ثمانية عشر يوما ، والمستند ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عمن أفاض من‌


[١] المجادلة : ٣ ، ٤.

[٢] راجع ٢ ص ٨٣.

[٣] المائدة : ٨٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست