هذه الكفارة
منصوصة في القرآن أيضا قال الله عزّ وجلّ ( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ )[٣].
قوله
: ( والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ).
سيأتي إن شاء الله
تعالى أن الواجب في هذه الكفارة بدنة ، ومع العجز صيام ثمانية عشر يوما ، والمستند
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عمن أفاض من