responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 240

وألحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية.

الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ،

______________________________________________________

لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا » [١].

قوله : ( وألحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية ).

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن العمل بالرواية لا يخلو من قوة [٢].

قوله : ( الثاني ، ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره ، وهو ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ).

هذه الكفارة منصوصة في القرآن ، قال الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) إلى قوله ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) [٣] وهي صريحة في الترتيب ، وفي معناها أخبار كثيرة ، وعلى ذلك عمل الأصحاب إلا من شذ ، ونقل عن ظاهر المفيد [٤] وسلار [٥] أن هذه الكفارة مخيرة. وهو ضعيف.


[١] الكافي ٧ : ٢٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٦٩ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ١٠ : ١٦٣ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٩ : ١٩ أبواب القصاص في النفس ب ٩ ح ١.

[٢] راجع ص ٨١.

[٣] النساء : ٩٢.

[٤] المقنعة : ٥٧.

[٥] المراسم : ١٨٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست