عرفات قبل أن تغيب
الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » [١].
قوله
: ( وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها
على الترتيب أظهر ).
المراد بالصيد هنا
: النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لا مطلق الصيد ، لأن في كفارته
ما هو مرتب قطعا. ومنشأ التردد في هذه المسألة من دلالة قوله تعالى ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )[٢] الآية ، على التخيير ، لأن لفظ « أو » صريح في ذلك ، ومن
دلالة الأخبار الكثيرة على الترتيب ، ولا ريب أن اعتبار الترتيب أحوط وإن كان
القول بالتخيير لا يخلو من رجحان ، عملا بظاهر الآية ، وتحمل الروايات على
الأفضلية.
قوله
: ( وألحق بهذا الكفارة شق الرجل ثوبه على
زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ).
هاتان الكفارتان
كفارة يمين ، ومستندهما رواية خالد بن سدير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وإذا
شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما
حتى يكفرا أو يتوبا
[١] التهذيب ٥ : ١٨٦
ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.