responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 239

القول في صوم الكفارات

وهو اثنا عشر ، وينقسم على أربعة أقسام :

الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا.

______________________________________________________

قوله : ( القول في صوم الكفارات ، وهو اثنا عشر ).

الكفارة اسم للتكفير ، وأصلها الستر ، لأنها تستر الذنب ، ومنه الكافر ، لأنه يستر الحق. ويقال لليل كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا.

وعرّفها بعضهم في الشرع : بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا. وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعدّ ذنبا ، والأمر في هذه التعاريف هيّن.

قوله : ( وينقسم أربعة أقسام ، الأول : ما يجب الصوم فيه مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ).

المستند في ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة كصحيحة ابن سنان وبكير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل ، المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، أله توبة؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن‌


[١] كذا في الأصل وباقي النسخ والتهذيب ، وفي باقي المصادر و « ح » : ابن بكير ، وهو الصحيح ـ راجع معجم رجال الحديث ٢٢ : ١٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست