الكفارة اسم
للتكفير ، وأصلها الستر ، لأنها تستر الذنب ، ومنه الكافر ، لأنه يستر الحق. ويقال
لليل كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا.
وعرّفها بعضهم في
الشرع : بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا. وقيد بالأغلبية لتدخل
كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعدّ ذنبا ، والأمر في هذه التعاريف هيّن.
قوله
: ( وينقسم أربعة أقسام ، الأول : ما يجب
الصوم فيه مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ).
المستند في ذلك
بعد الإجماع الأخبار المستفيضة كصحيحة ابن سنان وبكير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل ،
المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، أله توبة؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له
، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن
[١] كذا في الأصل
وباقي النسخ والتهذيب ، وفي باقي المصادر و « ح » : ابن بكير ، وهو الصحيح ـ راجع
معجم رجال الحديث ٢٢ : ١٦٣.