الصيام فمات في
شهر رمضان أو في شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال
: « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على
الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : « لا يقضى عنها » [١].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم
مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكون له مال صام عنه وليه » [٢].
وأما استحباب
القضاء عنه فأسنده في المنتهى إلى الأصحاب ، واستحسنه ، واستدل عليه بأنه طاعة
فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها [٣]. وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم
وإهداء ثوابه إلى الميت ، بل في قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يتوقف على
الدليل ، لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبد بذلك ، بل
مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
وأوضح من ذلك
دلالة ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
امرأة مرضت في شهر رمضان
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٧
ـ ٧٣٣ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح
١٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ
٤٣٩ وفيه : وإن صح ثم مرض ثم مات. ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح
٧.