responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 212

______________________________________________________

الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال : « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : « لا يقضى عنها » [١].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكون له مال صام عنه وليه » [٢].

وأما استحباب القضاء عنه فأسنده في المنتهى إلى الأصحاب ، واستحسنه ، واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها [٣]. وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميت ، بل في قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل ، لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبد بذلك ، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٣ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٠.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ وفيه : وإن صح ثم مرض ثم مات. ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست