وماتت في شوال
فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال :
« لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإني اشتهي أن أقضي عنها وقد
أوصتني بذلك ، قال : « فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم
لنفسك فصم » [١].
قوله
: ( وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط
قضاؤه على الأظهر ، وكفّر عن كل يوم من السالف بمد من طعام ).
ما اختاره المصنف ـ
رحمهالله ـ من سقوط القضاء ووجوب التكفير مع استمرار المرض إلى الرمضان الثاني قول
أكثر الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى دركه شهر رمضان آخر ، قال : «
يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر
رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » [٢].
وحسنة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان
آخر فقالا : « إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه
وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين
[١] الكافي ٤ : ١٣٧
ـ ٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
[٢] الكافي ٤ : ١١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٢ ، الوسائل
٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.