responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 213

وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر ، وكفّر عن كل يوم من السالف بمدّ من طعام.

______________________________________________________

وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإني اشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » [١].

قوله : ( وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر ، وكفّر عن كل يوم من السالف بمد من طعام ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من سقوط القضاء ووجوب التكفير مع استمرار المرض إلى الرمضان الثاني قول أكثر الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى دركه شهر رمضان آخر ، قال : « يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول » [٢].

وحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا : « إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين‌


[١] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.

[٢] الكافي ٤ : ١١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ـ ٧٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١١١ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست