شعبان ندبا لمن
عليه كفارة كبيرة جاز صومه ، كما نبه عليه في الدروس [١].
قوله
: ( الأولى ، من فاته شهر رمضان أو بعضه
لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب ).
أما أن من هذا
شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول العلماء كافة [٢]. ويدل عليه
روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن
الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي » [٣].
وعن منصور بن حازم
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : « لا
يقضى عنه » والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » [٤].
وفي الموثق عن
سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على