responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 211

وفي هذا الباب مسائل :

الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب.

______________________________________________________

شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ، كما نبه عليه في الدروس [١].

قوله : ( الأولى ، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب ).

أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول العلماء كافة [٢]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شي‌ء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي » [٣].

وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » [٤].

وفي الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على‌


[١] الدروس : ٧٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٠٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست