responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 210

______________________________________________________

يعتبر بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة. وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه [١]. ولم نقف على مأخذه.

الثالث : اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته واجب ، فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه [٢] ـ وجماعة منهم العلامة في القواعد [٣]. وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان [٤]. وهو المعتمد.

لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى المنع فيه ما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ قال : « لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٥].

وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع؟ قال : « لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٦].

والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن صوم‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.

[٢] رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦٦.

[٣] القواعد ١ : ٦٨.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.

[٦] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست