يعتبر بين أفراد
الواجب كالقضاء والكفارة. وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن
عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه [١]. ولم نقف على مأخذه.
الثالث : اختلف
الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته واجب ، فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى
ـ رضياللهعنه[٢] ـ وجماعة منهم العلامة في القواعد [٣]. وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص المنع بما إذا كان
الواجب من قضاء رمضان [٤]. وهو المعتمد.
لنا على الجواز في
غيره التمسك بمقتضى الأصل ، وعلى المنع فيه ما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الحسن ، عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع؟ قال : « لا
حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٥].
وعن أبي الصباح
الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع؟ قال : « لا حتى
يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٦].
والظاهر أن المنع
من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله
، فلو كان بحيث لا يمكن صوم