responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 209

______________________________________________________

على الفور فإنه قال : يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشي‌ء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان [١]. ويدفعه صريحا صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان [٢] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : شعبان شهري » [٣].

الثاني : ذكر العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة وغيره أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، فلو قدم آخره جاز [٤]. وهو كذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.

نعم ذكر الشارح أن الأفضل تقديم الأول فالأول [٥]. واستشكله الشهيد في الدروس فقال : وهل يستحب نية الأول فالأول؟ إشكال [٦]. وربما كان منشأ الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال ، إلا أن الأمر في ذلك هين.

وكما لا يعتبر الترتيب بين الأيام في الواجب المعين ، فكذا لا‌


[١] الكافي في الفقه : ١٨٤.

[٢] في ص ٢٠٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٦٠ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢.

[٤] التذكرة ١ : ٢٧٦.

[٥] المسالك ١ : ٧٧.

[٦] الدروس : ٧٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست