على الفور فإنه
قال : يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال
الإمكان [١]. ويدفعه صريحا صحيحتا الحلبي وابن سنان المتقدمتان [٢] وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان عليهن صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنعن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا كان شعبان صمن ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : شعبان شهري » [٣].
الثاني : ذكر
العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة وغيره أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، فلو قدم آخره جاز [٤]. وهو كذلك ،
تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض.
نعم ذكر الشارح أن
الأفضل تقديم الأول فالأول [٥]. واستشكله الشهيد في الدروس فقال : وهل يستحب نية الأول
فالأول؟ إشكال [٦]. وربما كان منشأ الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة
مع انتفاء النص على تقديم بعضها على بعض ، ومن سبق الأول في الذمة فكان أولى بالمبادرة.
ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال ، إلا أن الأمر في ذلك هين.
وكما لا يعتبر
الترتيب بين الأيام في الواجب المعين ، فكذا لا