خمسة أيام وما زاد
، فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية إن شاء ثم فرّق الباقي ، والوجه في
ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء ،
فأوجبت السنة الفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين [١]. انتهى كلامه رحمهالله.
وما ذكره من ورود
السنة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأداء والقضاء لم نقف عليه في شيء من
الأصول ، وهو أعلم بما قال.
والقول بالتتابع
في السنة والتفريق في البواقي حكاه ابن إدريس أيضا عن بعض الأصحاب [٢] ، وذكر المصنف
أنه مروي [٣] ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن عمار بن موسى
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف
يقضيها؟ قال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة أيام
فليفطر بينها أياما ، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية ، وإن كان عليه
ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما » [٤] وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية
فلا تصلح لمعارضة الأخبار السليمة المطابقة لظاهر القرآن.
وهنا مباحث :
الأول : المعروف
من مذهب الأصحاب أن وجوب قضاء الصوم على التراخي لا على الفور. وربما ظهر من عبارة
أبي الصلاح وجوبه