قوله
: ( وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا
للبراءة ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ويفرّق الباقي
للرواية ، والأول أحوط ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من استحباب الموالاة في القضاء قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما
أشار إليه المصنف من الاحتياط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلى
الخيرات ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ، أياما متتابعة ،
فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، وإن تابع فحسن » قال
، قلت : أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم رمضان ، أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : « نعم »
[١].
وفي الصحيح عن ابن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه
متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » [٢] وهما نص في المطلوب.
والقول باستحباب
التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض الأصحاب [٣] ، وربما ظهر من
كلام المفيد في المقنعة الميل إليه ، فإنه قال بعد أن حكم بالتخيير بين التتابع
والتفريق : وقد روي عن الصادق عليهالسلام إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذا إن كان عليه