responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 206

وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره.

______________________________________________________

وفي الحسن عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « إن أول من قاس إبليس » [١].

قوله : ( وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره ).

أراد بذلك إخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.

ولا يخفى أنه يخرج من هذه الكلية النائم والساهي ، فإنهما غير مخاطبين بالأداء إذا حصل عذرهما في مجموع النهار مع وجوب القضاء عليهما قطعا ، فلو قال : وكل تارك له بعد بلوغه وعقله ، لكان أشمل.

ويدل على وجوب القضاء على الجميع مضافا إلى ما سبق في تضاعيف هذا الكتاب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء » [٢].

وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » [٣].


[١] الكافي ٣ : ١٠٤ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٨٩ أبواب الحيض ب ٤١ ح ٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٨ الإستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٠ الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست