وفي الحسن عن
الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال
: « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « إن أول من قاس إبليس » [١].
قوله
: ( وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم
يقم مقامه غيره ).
أراد بذلك إخراج
نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، فإن الفدية تقوم
مقام القضاء.
ولا يخفى أنه يخرج
من هذه الكلية النائم والساهي ، فإنهما غير مخاطبين بالأداء إذا حصل عذرهما في
مجموع النهار مع وجوب القضاء عليهما قطعا ، فلو قال : وكل تارك له بعد بلوغه وعقله
، لكان أشمل.
ويدل على وجوب
القضاء على الجميع مضافا إلى ما سبق في تضاعيف هذا الكتاب ما رواه الشيخ في الصحيح
، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه
في أي الشهور شاء » [٢].
وفي الصحيح عن ابن
سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه
متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » [٣].
[١] الكافي ٣ : ١٠٤
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ٥٨٩ أبواب
الحيض ب ٤١ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٤
ـ ٨٢٨ الإستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٠ الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٠
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٩ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.