قال في المعتبر :
ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه ، وقال الشافعي : يفسد في أحد
قوليه ، لقوله تعالى ( وَلَقَدْ أُوحِيَ
إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ )[١] وقلنا : شرط الإحباط أن يموت على الشرك [٢]. هذا كلامه رحمهالله ، وما ذكره من
عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ [٣] وابن إدريس [٤] وجماعة.
وقطع العلامة في
جملة من كتبه [٥] ، والشهيد في الدروس بأن ذلك مفسد للصوم [٦] ، لأن الإسلام
شرط وقد فات فيفوت مشروطه ، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل ، لأن الصوم عبادة
واحدة لا تقبل التجزي ، ولا يخلو من قوة.
قوله
: ( والحائض والنفساء ).
هذا موضع وفاق بين
العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام أنه قال : « الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان
» [٧].