responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 205

والحائض ، والنفساء ،

______________________________________________________

والأصح قبول توبته باطنا كما سيجي‌ء بيانه.

قال في المعتبر : ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه ، وقال الشافعي : يفسد في أحد قوليه ، لقوله تعالى ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) [١] وقلنا : شرط الإحباط أن يموت على الشرك [٢]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وما ذكره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ [٣] وابن إدريس [٤] وجماعة.

وقطع العلامة في جملة من كتبه [٥] ، والشهيد في الدروس بأن ذلك مفسد للصوم [٦] ، لأن الإسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه ، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل ، لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزي ، ولا يخلو من قوة.

قوله : ( والحائض والنفساء ).

هذا موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » [٧].


[١] الزمر : ٦٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٩٧.

[٣] المبسوط ١ : ٢٦٦.

[٤] السرائر : ٨٢.

[٥] المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، والمختلف : ٢٢٩.

[٦] الدروس : ٧١.

[٧] التهذيب ١ : ١٦٠ ـ ٤٥٩ ، الوسائل ٢ : ٥٨٩ أبواب الحيض ب ٤١ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست