responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 204

الثالث : ما يلحقه من الأحكام

من فاته شهر رمضان ، أو شي‌ء منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر.

ويجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.

______________________________________________________

للشيخ في المبسوط [١] ، وقواه في المعتبر ، لإطلاق الأمر بالصوم ، وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار ، كالمريض والمسافر [٢]. وهو جيد لو لا ورود الرواية بعدم الوجوب.

قوله : ( الثالث ، ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان أو شي‌ء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه ، وكذا إذا فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر ).

قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع [٣].

قوله : ( ولا يجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ).

إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام ، المتناولة للمرتد وغيره ، السليمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا ، لامتناع ذلك منه ، فيستحيل التكليف به ، بل يتوجه على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه ، وهو مشكل جدا ،


[١] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١١.

[٣] راجع ص ٢٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست