للشيخ في المبسوط [١] ، وقواه في
المعتبر ، لإطلاق الأمر بالصوم ، وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول
النهار ، كالمريض والمسافر [٢]. وهو جيد لو لا ورود الرواية بعدم الوجوب.
قوله
: ( الثالث ، ما يلحقه من الأحكام : من
فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه ، وكذا إذا
فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر ).
قد تقدم الكلام في
ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع [٣].
قوله
: ( ولا يجب القضاء على المرتد ، سواء كان
عن فطرة أو عن كفر ).
إنما وجب القضاء
على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام ،
المتناولة للمرتد وغيره ، السليمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على
المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا ، لامتناع ذلك منه ، فيستحيل
التكليف به ، بل يتوجه على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه ، وهو مشكل جدا ،