responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 203

ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه.

______________________________________________________

الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شي‌ء ذلك هو الضلال البعيد » [١].

وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال ، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليه : « أي البقاع أفضل؟ » قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا » [٢] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.

قوله : ( ولو أسلم في أثناء النهار أمسك استحبابا ، ويصوم ما يستقبله ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه ).

ما اختاره المصنف قول معظم الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليه‌السلام في صحيحة العيص المتقدمة : « ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٣].

والقول بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء‌


[١] الكافي ١ : ١٨٣ ـ ٨ ، الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٦ ، عقاب الأعمال : ٢٤٤ ـ ٢ ، مجالس الطوسي : ١٣١ ، الوسائل ١ : ٩٣ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٣ ، الفقيه ٣ ، ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست