الجور وأتباعهم
لمعزولون عن دين الله ، قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد » [١].
وصحيحة أبي حمزة
الثمالي قال ، قال لنا علي بن الحسين صلوات الله عليه : « أي البقاع أفضل؟ » قلت :
الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو
أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل
في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا » [٢] وغير ذلك من
الأخبار الكثيرة.
قوله
: ( ولو أسلم في أثناء النهار أمسك
استحبابا ، ويصوم ما يستقبله ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ،
والأول أشبه ).
ما اختاره المصنف
قول معظم الأصحاب ، واستدلوا عليه بقوله عليهالسلام في صحيحة العيص المتقدمة : « ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم
الذي أسلموا فيه ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٣].
والقول بوجوب
الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء
[١] الكافي ١ : ١٨٣
ـ ٨ ، الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٥٩
ـ ٦٨٦ ، عقاب الأعمال : ٢٤٤ ـ ٢ ، مجالس الطوسي : ١٣١ ، الوسائل ١ : ٩٣ أبواب
مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٥
ـ ٣ ، الفقيه ٣ ، ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩
، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.