responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 199

وفي حكم الإقامة كثرة السفر ، كالمكاري والملاّح وشبههما ،

______________________________________________________

ولو عرف المسافر أنه يصل إلى موضع إقامته قبل الزوال كان مخيرا في الإمساك والإفطار ، والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » [١].

وفي الحسن عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر » [٢].

وربما ظهر من إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول أيضا إذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد. وأظهر منهما في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » [٣] والمسألة محل إشكال. وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.

قوله : ( وفي حكم الإقامة كثرة السفر ، كالمكاري والملاح‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٧٥٦ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٨ ذيل الحديث ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست