ولو عرف المسافر
أنه يصل إلى موضع إقامته قبل الزوال كان مخيرا في الإمساك والإفطار ، والأفضل
الإمساك ليدرك صوم يومه ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو
ارتفاع النهار فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء
صام وإن شاء أفطر » [١].
وفي الحسن عن
رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل ضحوة
أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ، إن شاء
صام وإن شاء أفطر » [٢].
وربما ظهر من
إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول أيضا إذا طلع الفجر عليه وهو خارج
البلد. وأظهر منهما في الدلالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف
النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع
الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا
صيام عليه ، وإن شاء صام » [٣] والمسألة محل إشكال. وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
قوله
: ( وفي حكم الإقامة كثرة السفر ، كالمكاري
والملاح
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٦
ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٢
ـ ٧٥٦ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٨
ذيل الحديث ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ،
الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.