responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 198

ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.

______________________________________________________

وهل يلحق بجاهل الحكم ناسية؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في العذر [١]. وقيل : لا [٢]. وهو الأصح ، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.

ولو صام المريض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل ، لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه ، وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.

قوله : ( ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه ).

بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وأجزأه ، وإلا أمسك استحبابا ولزمه القضاء.

أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، قال :سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : « يصوم » [٣].

وعن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به » [٤].


[١] كما في المسالك ١ : ٧٧.

[٢] كما في اللمعة : ٥٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست