المراد بشبههما :
من كان السفر عمله كالتاجر والجمّال ، وبإقامة العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة
السفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
قوله
: ( والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب
عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء ).
هذه الأحكام كلها
إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة [١] ، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب
الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب الصوم على الحائض
والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب القضاء عليهما ، قال : وهو خطأ ، لأن
وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان ، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر
السابق [٢].
قوله
: ( الثاني ، ما باعتباره يجب القضاء ،
وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا
اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن وجب