responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 200

ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.

والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصحّ منهما ، وعليهما القضاء.

الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :

البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن‌

______________________________________________________

وشبههما ، ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة ).

المراد بشبههما : من كان السفر عمله كالتاجر والجمّال ، وبإقامة العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة السفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.

قوله : ( والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء ).

هذه الأحكام كلها إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة [١] ، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب القضاء عليهما ، قال : وهو خطأ ، لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان ، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق [٢].

قوله : ( الثاني ، ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن وجب‌


[١] الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح من الصوم ب ٢٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٠٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست