قوله
: ( ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع
الجهل ).
المراد أن من صام
شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم بوجوب التقصير لم يجزيه ، ويجزيه مع الجهل
بذلك ، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي شعبة قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه
القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٢].
وفي الصحيح عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : « إن
كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » [٣].
وفي الحسن عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٤].
ولو علم المسافر
بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار والقضاء قطعا.