فوجب [١] ، ويدل عليه فحوى
ما دل على ثبوت ذلك في المسافر ، فإن المريض أعذر منه.
وأما أنه لا يجب
إذا حصل البرء بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر ، لفساد الصوم بالتناول ، أو فوات
وقت النية التي هي شرط صحة الصوم.
وأما استحباب
الإمساك في هاتين الصورتين فعلله في المنتهى بما فيه من التشبه بالصائمين ، وأمنه
من تهمة من يراه [٢]. ويدل عليه أيضا مع التناول قبل البرء قول علي بن الحسين عليهماالسلام في رواية الزهري
: « وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام
بقية يومه تأديبا وليس بفرض » [٣].
قوله
: ( والإقامة أو حكمها ، فلا يجب على
المسافر ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، ويدل عليه قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٤] والتفصيل يقطع الشركة ، فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا
يلزم المسافر القضاء كذلك ، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم ، والأخبار الواردة
بذلك كثيرة جدا [٥] ، وقد أوردنا طرفا منها فيما