responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 196

والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء.

______________________________________________________

فوجب [١] ، ويدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر ، فإن المريض أعذر منه.

وأما أنه لا يجب إذا حصل البرء بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر ، لفساد الصوم بالتناول ، أو فوات وقت النية التي هي شرط صحة الصوم.

وأما استحباب الإمساك في هاتين الصورتين فعلله في المنتهى بما فيه من التشبه بالصائمين ، وأمنه من تهمة من يراه [٢]. ويدل عليه أيضا مع التناول قبل البرء قول علي بن الحسين عليهما‌السلام في رواية الزهري : « وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض » [٣].

قوله : ( والإقامة أو حكمها ، فلا يجب على المسافر ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ).

هذا قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٤] والتفصيل يقطع الشركة ، فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا يلزم المسافر القضاء كذلك ، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم ، والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا [٥] ، وقد أوردنا طرفا منها فيما‌


[١] المعتبر ٢ : ٦٩٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٤ ، والمنتهى ٢ : ٦٠٠.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٠٠.

[٣] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ بتفاوت يسير ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣.

[٤] البقرة : ١٨٥.

[٥] الوسائل ٧ : ١٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست