responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 138

الركن الرّابع

من يصح منه الصوم

وهو العاقل المسلم ، فلا يصحّ صوم الكافر وإن وجب عليه ، ولا المجنون.

______________________________________________________

قوله : ( الرابع ، من يصح منه : وهو العاقل المسلم ، فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ، ولا المجنون ).

أما إنه لا يصح صوم الكافر بأنواعه فلا ريب فيه ، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا ، لما بيناه فيما سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولاية.

وأما إنه لا يصح صوم المجنون ، فلأن التكليف يسقط مع زوال العقل وجوبا وندبا فلا يكون صومه مأمورا به ، فتنتفي الصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.

وقد نص العلامة [١] وغيره [٢] على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم.

ونقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بينه وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية [٣]. ولا يخلو من قرب.


[١] التذكرة ١ : ٢٦٦.

[٢] كالشهيد الأول في الدروس : ٧١.

[٣] الخلاف ١ : ٣٩٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست