responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 139

ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة كان بحكم الصائم ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في صوم المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من أجزاء النهار كالجنون.

وقال المفيد في المقنعة : فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم ، بالنية والعزيمة على أداء الفرض [١].

ونحوه قال الشيخ في الخلاف [٢].

وجزم المصنف [٣] والعلامة [٤] بالأول ، واحتج عليه في المنتهى بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه ، وبأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض.

وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم ، والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.


[١] المقنعة : ٥٦.

[٢] الخلاف ١ : ٣٩١.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٩٦.

[٤] التذكرة ١ : ٢٦٧ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست