المتحقق [١]. وهو ضعيف إذ من
المعلوم أن هذا التعليق للتبرك لا للشك ، مع أن المندوب مساو للواجب في مشية الله
تعالى له. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن القضاء أولى وأحوط.
قوله
: ( وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان
بمنى ).
المراد بأيام
التشريق : اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، سمّيت بذلك لأن
لحوم الأضاحي تشرّق فيها أي تقدّد ، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، ذكرهما
في القاموس [٢].
وقد نقل المصنف في
المعتبر وغيره إجماع علمائنا على تحريم صومها لمن كان بمنى [٣] ، فيكون حكمها
حكم يومي العيدين في الأحكام المتقدمة.