ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من كراهة التسعط بما لا يتعدى الحلق أشهر الأقوال في المسألة وأوضحها ،
لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وما رواه الشيخ ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم » [١].
وعن ليث المرادي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ، قال : « لا بأس إلا السعوط
فإنه يكره » [٢].
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط [٣]. والروايتان
قاصرتان عن إفادة ذلك.
ونقل عن المفيد [٤] وسلار [٥] أنهما أوجبا به
القضاء والكفارة. واحتج لهما في المختلف بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه
القضاء والكفارة ، لأن الدماغ جوف [٦]. وهو احتجاج ضعيف ، لأنا نمنع كون مطلق الإيصال إلى مطلق
الجوف مفسدا ، بل المفسد الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلا وشربا.
وقال الشيخ في
التهذيب : وأما السعوط فليس في شيء من الأخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة ، وإنما
وردت مورد الكراهة [٧].
[١] التهذيب ٤ : ٢١٤
ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١١٠
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٣
وفيه : يحتجم ويصب.