responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 128

السّعوط بما لا يتعدى الحلق ،

______________________________________________________

قوله : ( والسعوط بما لا يتعدى الحلق ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من كراهة التسعط بما لا يتعدى الحلق أشهر الأقوال في المسألة وأوضحها ، لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق ، وما رواه الشيخ ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم » [١].

وعن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ، قال : « لا بأس إلا السعوط فإنه يكره » [٢].

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط [٣]. والروايتان قاصرتان عن إفادة ذلك.

ونقل عن المفيد [٤] وسلار [٥] أنهما أوجبا به القضاء والكفارة. واحتج لهما في المختلف بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة ، لأن الدماغ جوف [٦]. وهو احتجاج ضعيف ، لأنا نمنع كون مطلق الإيصال إلى مطلق الجوف مفسدا ، بل المفسد الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلا وشربا.

وقال الشيخ في التهذيب : وأما السعوط فليس في شي‌ء من الأخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة ، وإنما وردت مورد الكراهة [٧].


[١] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٣ وفيه : يحتجم ويصب.

[٣] الفقيه ٢ : ٦٩.

[٤] المقنعة : ٥٤.

[٥] المراسم : ٩٨.

[٦] المختلف : ٢٢١.

[٧] التهذيب ٤ : ٢١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست